الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 333
اذا بدأت اجراءات التنفيذ الجبرى ضد المحكوم عليه قبل وفاته فتستمر اجراءات التنفيذ على تركته واذا تعلق الامر بعمل من أعمال التنفيذ يجب دعوة المدين لحضوره ، وكان وارثه غير معلوم أولا يعرف محل اقامته ، تعين على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أمرا بتعيين وكيل خاص لتمثيل التركة أو الوارث و تسرى الاحكام نفسها اذا توفى المدين قبل البدء في اجراءات التنفيذ اذا كان وارثه غير معلوم أو كان محل اقامته غير معروف .
للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه