أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 332
اذا توفى من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم الى ورثته ولهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم الا في حالة اذا ما اتبعت أحكام المادة 86