أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 327
لا تباشر اجراءات الحجز على المنقول أو العقار الا بمقتضى سند تنفيذى ومن أجل أشياء معينة المقدار محققة ، فاذا كان الدين الحال الاداء ليس مبلغا من النقود فانه توقف اجراءات التنفيذ بعد الحجز الى أن يقدر قيمة المحجوز بالنقود .