الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 326
الاحكام الصادرة برفع الحجز أو بالاسترداد أو بدفع مبلغ من النقود أو بالتزام بعمل من قبل الغير أو 606 الجريدة الرسمية على عاتقه لا تكون قابلة للتنفيذ من هذا الغير أو ضده حتى بعد انقضاء مواعيد المعارضة أو الاستئناف الا اذا قدمت شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم تتضمن تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف .
لذلك فان كل استئناف يرفع الى قلم كتاب المحكمة المختصة يخطر به فورا قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف الا فى حالة ما اذا كان الاستئناف قد أودع قلم كتاب الجهة الاخيرة وأحيل بمعرفتها الى الجهة الاخرى