أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 321
لكل من صدر لمصلحته حكم قضائى أو كان بيده سند تنفيذى ، وأراد أن ينفذ بموجبه ، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها (النسخة التنفيذية) وهذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية : ( نسخة مسلمة طبق الاصل للتنفيذ »
ثم يوقع عليها وتختم بالخاتم الرسمي •