الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 320
كل حكم أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ الا اذا للجمهورية الجزائرية 605 كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - باسم الشعب الجزائري » .
وينتهى بالصيغة التالية بعد عبارة : وبناء على ما تقدم :
على جميع أعوان التنفيذ تنفيذ هذا ( الحكم الى آخره ) وعلى النواب العموميين ووكلاء الدولة لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه وعلى جميع قواد وضباط القوات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء اذا طلب اليهم ذلك بصفة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم »
وفي القضايا الادارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه التالي :
الجمهورية تدعو وتأمر وزير ...
( أو عامل العمالة عندما يتعلق الامر بدعوى تخص جماعة محلية ) فيما يخصه وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب اليهم ذلك فيما يتعلق باجراءات القانون العام قبل الاطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار »
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-05 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 320 : كل حكم أو قرار أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري".
وتنتهي بالصيغة الآتية :
وبناء على ما تقدم فإنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر جميع أعوان التنفيذ إذا طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا ( القرار، الحكم...) وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم ".
وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه الآتي :
" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلّ فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار".