أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثاني — في دعاوى المحاسبة
المادة 318
اذا رفع استئناف عن حكم قضى برفض طلب تقديم حساب فان الحكم الذى يقضى بالالغاء يحيل أمر المحاسبة والحكم الى الجهة القضائية التي قدم اليها الطلب أصلا أو الى أية جهة قضائية أخرى يحددها حكم الالغاء فاذا قدم الحساب وقضى فيه من محكمة أول درجة فان تنفيذ الحكم الذى يقضى بالالغاء يعود للمجلس القضائي الذي أصدره أو أية جهة قضائية يكون قد حددها هذا الحكم .