أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثاني — في دعاوى المحاسبة
المادة 314
يقدم الخصوم ملاحظاتهم الى القاضي المنتدب على المحضر الذي يحرره وذلك فى اليوم والساعة اللذين يحددهما .
واذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تنظر الدعوى في جلسة علنية