أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثاني — في دعاوى المحاسبة
المادة 313
اذا قدم الحساب مع التقرير بصحته وكانت الايرادات تجاوز المصروفات جاز الطالب الحساب ان يستصدر من القاضي المنتدب أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على الحساب .