الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثاني — في دعاوى المحاسبة
المادة 311
يتضمن الحساب بيان الايرادات والمصروفات الفعلية ويختتم بموازنة تلك الايرادات والمصروفات مع تخصيص باب للاموال المطلوب تحصيلها ، ويرفق بالحساب جميع المستندات المؤيدة له ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية عليه اما بشخصه أو بوساطة وكيل خاص في الاجل المحدد ويبلغ طالبو الحساب بالحضور فى اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب ويكون هذا التبليغ اما لاشخاصهم أو في موطنهم