أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الاول — في ايداع الكفالة وقبول الكفيل
المادة 304
تحدد الاحكام القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ ايداع الكفالة مالم يكن هذا التقديم أو هذا الايداع قد حصل قبل صدور الحكم و ايداع الكفالة يكون بقلم الكتاب وتقديم الكفيل يحصل بالجلسة بعد ايداع قلم الكتاب المستندات الدالة على ملاءته عند الاقتضاء