أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم التاسع — في الشبهات المشروعة
المادة 302
يختص المجلس الاعلى بنظر الدعاوى الخاصة بالشبهات المشروعة المقامة ضد جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية أخرى غير المجلس الاعلى .
ولا تقبل دعوى الشبهة المشروعة الا اذا أرفق بها ايصال يثبت دفع الرسم القضائي وايداع غرامة مقدارها مائتا دينار