أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الثامن — في الرد
المادة 301
يجب أن تكون العريضة المقدمة لرد أحد مستشارى المجلس الاعلى مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها و تعرض على الغرفة المختصة التي تقضى خلال شهر من تاريخ ايداع المريضة وبعد ابداء ملاحظات المستشار المطلوب | رده وتعفى الدعوى من حضور محام فيها