أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم السادس — في الاحالة لداعى الامن العمومي
المادة 299
يختص النائب العام لدى المجلس الاعلى بأن يرفع اليه طلبات الإحالة لداعى الامن العمومي .
ويفصل المجلس فى هذه الطلبات خلال ثمانية أيام فى غرفة المشورة بهيئة مكونة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف