الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الرابع — في الطعن الخاص لصالح القانون
المادة 297
اذا علم النائب العام لدى المجلس 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه الاعلى بصدور حكم نهائى من محكمة أو مجلس قضائي و كان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفا لقواعد الاجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد ، فله أن يعرض الامر بعريضة عادية على المجلس الاعلى وفى حالة نقض هذا الحكم لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المجلس الاعلى للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض