أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الثالث — في الدعاوى الجائزة ضد أحكام المجلس الاعلى
المادة 296
اذا فصل فى التماس أول باعادة النظر في حكم حضورى فلا يقبل التماس ثان في شأنه