أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الثالث — في الدعاوى الجائزة ضد أحكام المجلس الاعلى
المادة 294
اذا أصدر المجلس الاعلى حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادى من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوى جاز للخصم المعنى أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ