الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الثاني — في الادعاءات بالتزوير
المادة 293
تعرض عريضة الادعاء بالتزوير على الرئيس الاول للمجلس مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن ليصدر قراره اما بالترخيص بالادعاء بالتزوير أو بر فضه ففى الحالة الاولى يبلغ القرار مع نسخة من العريضة الى المدعى عليه مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اذا كان متمسكا باستعمال الورقة المدعى تزويرها .
وفى حالة عدم الرد فى الميعاد أو اذا كان الرد سلبيا فان المستند المذكور يستبعد من اجراءات الدعوى 4 أما اذا كان الرد ايجابيا فان الرئيس يحيل الخصوم الى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير