أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الثاني — في الادعاءات بالتزوير
المادة 292
يجب على المدعى بالتزوير أن يودع قلم كتاب المجلس الاعلى غرامة مقدارها مائتا دينار ليكون ادعاؤه مقبولا وهذه الغرامة ترد اليه فى حالة قبول ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره .