أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم السادس — في الطلبات الفرعية والدعاوى الأخرى التبعية
المادة 289
يجوز أن تكون الاحكام التي تصدر سندا للحكم بالغرامة المالية والتعويضات المنصوص عنها في المادة 271