أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم الخامس — في اعادة السير في الدعوى واستبدال محام بآخر وولي الخصومة الخاص ونظام الجلسات وترك الخصومة وفي تبليغ الاحكام ونشرها
المادة 285
يطبق فى هذا الشأن أحكام المواد من 252 الى 265 ومن 270 الى 273 من هذا الكتاب