الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم الاول — في الاختصاص
المادة 277
تختص الغرفة الادارية كذلك بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الاحكام الابتدائية الصادرة من المجالس | القضائية فى المسائل الادارية مالم تنص القوانين والقرارات على خلاف ذلك .
وميعاد الاستئناف شهر واحد ابتداء من التبليغ ويجوز مد هذا الميعاد وايقافه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و 1.5.