أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم الاول — في الاختصاص
المادة 275
لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الادارى التدرجى الذى يرفع أمام السلطة الادارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فان لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه .