أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم التاسع — في تبليغ الاحكام ونشرها
المادة 273
يعاد ملف الدعوى بالكيفية نفسها الى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على هامش النسخة الرسمية لهذا الحكم بمنطوق الحكم الصادر من المجلس الاعلى