أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم التاسع — في تبليغ الاحكام ونشرها
المادة 272
تبلغ أحكام المجلس الاعلى الى الخصوم في الطعن والى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بوساطة قلم الكتاب .
وتبلغ هذه الاحكام بنصها الكامل الى الجهة التي أصدرت الحكم بوساطة النائب العام لدى المجلس الاعلى