أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثامن — في الاحكام
المادة 271
اذا انطوى الطعن على تعسف فانه يجوز للمحكمة :
1) أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة الى ألف دينار لصالح الخزانة • ) أن تحكم على الطاعن ايضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات