أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثامن — في الاحكام
المادة 269
اذا كان حكم المجلس الأعلى فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فانه ينقض الحكم دون احالة 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه