أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثامن — في الاحكام
المادة 266
اذا قبل المجلس الاعلى الطعن ، ينقض الحكم المطعون فيه او جزءا منه ويحيل الدعوى الى الجهة القضاية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا آخر أو يحيلها الى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض