الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثامن — في الاحكام
المادة 264
تكون أحكام المجلس الاعلى مسببة وينص فيها على المواد القانونية التي طبقها المجلس ويجب أن تتضمن :
1 ) أسماء والقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وعناوين محاميهم .
2 ) المذكرات المقدمة وما حوته من أسانيد . ) أسماء أعضاء المحكمة التي نطقت بالحكم مع التنويه عن العضو المقرر
4 ) اسم ممثل النيابة العامة
ه ) تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة
6 ) الاستماع لمرافعة محامي الخصوم الموكلين الحاضرين | بالجلسة اذا اقتضى الأمر . ) اثبات النطق بالحكم في جلسة علنية