أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الرابع — في اعادة السير فى الدعاوى واستبدال محام بآخر
المادة 253
اذا لم ينتج الانذار الاول أثره جاز منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تجاوز ثلاثين يوما لتصحيح شكل الدعوى ويذكر له في كل انذار انه اذا تخلف عما أمر به العضو المقرر فان الطعن سيطرح لنظره فى أقرب جلسة ممكنة للحكم اما بعدم قبول الطعن أو باعتبار الحكم الصادر فيه حضوريا.