الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الرابع — في اعادة السير فى الدعاوى واستبدال محام بآخر
المادة 252
توقف الاجراءات فى القضايا غير المهيأة للحكم في الاحوال الآتية :
1 ) وفاة أحد الخصوم .
2 ) وفاة المحامى او تنحيه او ايقافه او شطب اسمه أو عزله • ويستمر ايقاف الاجراءات من اليوم الذي أحيط فيه العضو المقرر علما باحدى الحالتين الى اليوم الذي يرسل فيه انذار الى الخصم الذى له مصلحة مباشرة ليقوم بتعجيل نظر الطعن باجراءات صحيحة أو تعيين محام آخر وذلك خلال | شهر . وعلى المحامى الجديد أن يبلغ تعيينه وأن يطلب ، اذا اقتضى الامر ، مهلة يجرى فيها اللازم .
الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية