الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثالث — في العضو المقرر
المادة 249
سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها في ميعاد الشهر المنوه عنه أم لم تودعها فان العضو المقرر بالاتفاق مع رئيس الغرفة يصدر قرارا بتحديد جلسة لنظر الطعن ويأمر قلم الكتاب باخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخها ويكون هذا الاخطار قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الاقل . ويكون ارسال مذكرات الحضور الى المحامين بكتب موصى عليها بعلم وصول .