أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثالث — في العضو المقرر
المادة 248
اذا رأى المستشار المقرر أن القضية مهيأة للحكم فيها فانه يودع تقريره المكتوب ويصدر قراره باطلاع النيابة العامة عليه .
وعلى النيابة العامة ايداع مذكرتها المكتوبة خلال شهر من استلام القرار سالف الذكر .