أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثالث — في العضو المقرر
المادة 247
يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من الآجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد ايداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر ميعاد ممنوح ويجوز له أن يأمر بتقديم أى مستند منصوص عنه في قواعد الاجراءات أو يرى أهميته لفحص الطعن •