الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثالث — في العضو المقرر
المادة 245
يأمر العضو المقرر بتبليغ العريضة بكتاب موصى عليه بعلم وصول الى كل مطعون ضده مع انذاره بوجوب ايداع مذكرة برده مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم فى الطعن ووجوب توقيعها من محام مقبول أمام المجلس الاعلى وذلك خلال شهرين من يوم التبليغ والا فان الحكم الذي يصدر يعتبر حضوري .
وعلى غرار تبليغ العريضة تبلغ أيضا المذكرات التكميلية المقدمة من الطاعن ومذكرات الرد المقدمة من المطعون ضده