أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثاني — في ايداع العريضة
المادة 242
تودع عريضة الطعن بالنقض قلم كتاب المجلس الاعلى لقاء ايصال .
مادة 243 : يكون للطاعن الحق فى ايداع مذكرة ايضاحية يشرح فيها أوجه طعنه خلال شهر من ايداع عريضته .