الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الاول — في كيفية الطعن
المادة 241
يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط الآتية :
1 ) أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم .
2 ) أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ) أن تحتوى على موجز للوقائع وكذلك الاوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمجلس الاعلى كما يجب أن يرفق بها عدد من النسخ بمثل عدد الخصوم وكذا الايصال المثبت لدفع الرسم القضائى المقرر لايداع العريضة .