أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثاني — احكام عامة
المادة 239
الاصل في اجراءات التداعى أمام المجلس الاعلى 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه أن تكون بالكتابة والنيابة عن الخصوم لا تكون الا بوساطة محامين مقبولين أمام ذلك المجلس ونيابة المحامى وجوبية والا كان الطعن غير مقبول غير أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحام