أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثاني — احكام عامة
المادة 238
ليس للطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى أثر موقف الا في الحالات الآتية :
1 ) اذا تعلق الامر بحالة الاشخاص أو أهليتهم ،
2 ) في حالة وجود دعوى تزوير فرعية .