أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثاني — احكام عامة
المادة 235
ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه اما الى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ولا يسرى هذا الميعاد بالنسبة لكافة الاحكام الغيابية الا من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة