أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الاول — في الاختصاص النوعي
المادة 231
فيما عدا ما استثنى بنص خاص ومع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب يختص المجلس الاعلى بالحكم :
1 ) في الطعون بالنقض فى الاحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها 1
2 ) فى طلبات الغاء القرارات الصادرة من السلطات الادارية لتجاوز سلطتها