أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب التاسع — في المصاريف
المادة 228
يجوز للخبير أو المترجم أن يعارض في أمر التقدير خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه به ويكون القرار الصادر فى هذه المعارضة غير قابل لأى طعن