الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب التاسع — في المصاريف
المادة 227
اذا تضمنت المصروفات أتعاب ومصاريف خبير او مترجم يجرى التأشير على النسخة الرسمية من الامر الصادر بتقديرها بالصيغة التنفيذية بمعرفة كاتب الجلسة ، وتسلم الى الخبير أو المترجم وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 سالفتى الذكر ويوضح على نسخة الامر اذا اقتضى الحال المبلغ الباقي بعد أداء المبلغ المدفوع مقدما على ذمة الخبرة أو الترجمة ويكون الاطراف كلهم متضامنين فى أداء المبلغ المذكور الى الخبير أو المترجم الا اذا رغب هذا الاخير عدم مطالبة من لم يقض عليه بالمصاريف من الخصوم ، الا في حالة اعسار من قضي عليه بها منهم .