أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب التاسع — في المصاريف
المادة 226
يذكر فى الحكم أو الامر الذي يفصل في النزاع مقدار المصاريف مالم يكن قد تعذر تحديدها قبل صدوره فيصير تحديدها عندئذ بأمر من القاضى ويرفق بيانها بمستندات الدعوى