أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب التاسع — في المصاريف
المادة 225
الخصم الذي خسر الدعوى يقضى عليه بمصاريفها الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 ولكن يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضى بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو جزء منها وذلك بقرار مسبب .
وفي حالة ترك الخصومة تكون المصاريف على عاتق المتخلى عنها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك