أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب السادس — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 206
اذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه او بعدم اختصاصها تابعة لمجلس قضائي واحد تقدم عريضة تعيين الاختصاص لذلك المجلس القضائي واذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة تقدم العريضة أمام المجلس الاعلى