أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الخامس — في رد القضاة
المادة 202
يقدم طلب الرد وفقا للاوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى ويعرض طلب الرد على القاضى المطلوب رده وعليه ان يقرر بالكتابة في ظرف يومين موافقته على الرد او رفضه التنحى عن نظر الدعوى وأن يجيب على أسباب الرد واذا كان الرد متعلقا بعضو في مجلس قضائي فيطرح طلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ اجابته على الطلب او بعد المهلة