الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الخامس — في رد القضاة
المادة 201
يجوز رد القاضي في الاحوال الآتية :
1 ) اذا كان له او لزوجه مصلحة شخصية في النزاع
2 ) اذا وجدت قرابة او مصاهرة بينه او بين زوجه وبين احد الخصوم او احد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة ) اذا كان له او لزوجه او أصولهما او فروعهما خصومة قائمة مع أحد الخصوم .
4 ) اذا كان القاضى دائنا او مدينا لاحد الخصوم
ه ) اذا كان قد سبق أن أفتى او ادى شهادة في النزاع او سبق له نظره في أول درجة
6 ) اذا سبق له ان كان ممثلا قانونيا لاحد الخصوم في الدعوى ) اذا كان أحد الخصوم في خدمته ) اذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة شديدة