أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الخامس — في رد القضاة
المادة 200
تسرى أحكام المادة 193 على الخصم الذي ير فض التماسه .
على المجلس القضائي ، للفصل فيه خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بعد ان يكون رئيس المجلس قد سمع مقدما ايضاحات كل من طالب الرد والقاضى المطلوب رده على حدة واذا كان الرد متعلقا بعضو في مجلس قضائي فيطرح طلب الرد بالاوضاع نفسها والمواعيد عينها على المجلس الاعلى للفصل فيه