أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الاول — في الاختصاص › الباب الاول — في الاختصاص النوعي › القسم الاول — في الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة الأولى
المحاكم هى الجهات القضائية ذات الولاية العامة وتختص بالفصل فى كافة الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم الابتدائية ومجالس العمال وأرباب الاعمال مع مراعاة الاحكام الواردة بالمواد 5 و 6 و 7 .